ما هو إنهاء المراقبة الإدارية؟
الإشراف الإداري والمدة للترحيل المادة 57 – (1) […]
الإشراف الإداري ومدة الترحيل
المادة 57 – (1) إذا تم القبض على الأجانب الذين يشملهم نطاق المادة 54 من قبل جهات إنفاذ القانون، يتم إبلاغهم فوراً إلى المحافظة لاتخاذ قرار. يتم اتخاذ قرار الترحيل من قبل المحافظة لمن يُعتبرون بحاجة إلى قرار ترحيل. لا يجوز أن تتجاوز مدة التقييم واتخاذ القرار ثماني وأربعين ساعة.
(2) (معدلة: 6/12/2019-7196/المادة 77) من بين الذين صدر بحقهم قرار ترحيل؛ مكتب المحافظ يتخذ قرار الاحتجاز الإداري بحق الهاربين والمعرضين لخطر الاختفاء، ومن ينتهكون قواعد الدخول أو الخروج إلى تركيا، ومن يستخدمون وثائق مزورة أو غير صحيحة، ومن لا يغادرون تركيا خلال المدة المحددة دون عذر مقبول، ومن يشكلون تهديداً للنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة. أو يتم فرض التزامات بديلة على الاحتجاز الإداري وفقاً للمادة 57/أ. يتم نقل الأجانب الذين صدر بحقهم قرار احتجاز إداري إلى مراكز الاحتجاز خلال ثماني وأربعين ساعة من قبل وحدة إنفاذ القانون التي قامت بالاعتقال.
(3) لا يجوز أن تتجاوز مدة الاحتجاز الإداري في مراكز الاحتجاز ستة أشهر. ومع ذلك، يمكن تمديد هذه المدة لمدة أقصاها ستة أشهر إذا لم تكتمل عملية الترحيل بسبب عدم تعاون الأجنبي أو عدم تقديمه لمعلومات أو وثائق صحيحة عن بلده.
(4) (تعديل: 6/12/2019-7196/المادة 77) يتم تقييم ضرورة استمرار المراقبة الإدارية بانتظام من قبل المحافظة كل شهر. عند الضرورة، لا يتم انتظار فترة ثلاثين يوماً. يتم إنهاء الاحتجاز الإداري فوراً للأجانب الذين لا يلزم استمرار احتجازهم الإداري. يتم فرض التزامات بديلة على الاحتجاز الإداري على هؤلاء الأجانب وفقاً للمادة 57/أ.
(5) يتم إبلاغ قرار الاحتجاز الإداري، وتمديد فترة الاحتجاز الإداري، ونتائج التقييمات الشهرية للأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه مع ذكر السبب. في الوقت نفسه، إذا لم يكن المحتجز ممثلاً بمحامٍ، فسيتم إبلاغه هو أو ممثله القانوني بنتيجة القرار وإجراءات الاستئناف والمواعيد النهائية.
(6) يجوز للشخص الخاضع للاحتجاز الإداري أو ممثله القانوني أو محاميه التقدم بطلب إلى قاضي التحقيق الجنائي ضد قرار الاحتجاز الإداري. لا يوقف الطلب الاحتجاز الإداري. في حالة تقديم الالتماس إلى الإدارة، يتم تسليم الالتماس فوراً إلى قاضي التحقيق الجنائي المختص. ينهي قاضي التحقيق الفحص خلال خمسة أيام. قرار القاضي نهائي. يجوز للشخص الخاضع للاحتجاز الإداري أو ممثله القانوني أو محاميه التقدم بطلب إلى القاضي مرة أخرى بادعاء اختفاء أو تغير شروط الاحتجاز الإداري.
(7) من بين الذين يتقدمون إلى السلطة القضائية ضد الاحتجاز الإداري ولا يستطيعون تحمل أتعاب محاميهم، يتم توفير خدمات المحاماة، بناءً على طلبهم، وفقاً لأحكام قانون المحاماة رقم 1136 المؤرخ 19/3/1969.
(8) (مضاف: 6/12/2019-7196/المادة 77) يجوز فحص الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصال لتحديد جنسيات الأجانب الخاضعين للاحتجاز الإداري. لا تستخدم البيانات التي تم الحصول عليها نتيجة للمراجعة لأي غرض آخر غير هذا الغرض.
This article was translated using AI.
View Original (English) →🌍 Read in Your Language
Subscribe to our Newsletter
Get the latest updates on Turkish real estate market and citizenship programs.